يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة ، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال
المادة 135
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
