المادة 135

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة ، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال

CPP — المادة 135 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi