يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه . يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال
المادة 136
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
