يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما
المادة 138
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما