لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع . يستدعى المحامي قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر . يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم ، قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل . يجب أن يوضع الملف رهن إشارة محامي الطرف المدني ، قبل كل استماع إليه بيوم واحد على الأقل . يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات . - 66 - إذا نص محضر الاستنطاق أو المواجهة أو الاستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخلال يتعلق بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية ، فإنه لا يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما بعد
المادة 139
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
