لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني ، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق ، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به
المادة 140
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
