توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126 الباب الثامن : أوامر قاضي التحقيق الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 141
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126 الباب الثامن : أوامر قاضي التحقيق الفرع الأول : أحكام عامة