المادة 146

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال . يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية ، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه . إذا كان الشخص في حالة اعتقال ، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه . يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل . ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته ، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه