المادة 147

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه . يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق . - 68 - إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور ، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة . إذا انتهت هذه المدة ، ولم يتم بعد استنطاق المتهم ، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة ، الذي يلتمس من قاضي التحقيق ، وعند تغيبه ، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا ، وإلا فيطلق سراحه . يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق ، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما

CPP — المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi