المادة 148

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق ، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا . كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن ، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي