كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق ، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا . كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن ، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي
المادة 148
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
