إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار ، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه
المادة 150
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار ، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه