المادة 151

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال ، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية . يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور ، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر . - 69 - الفرع الرابع : الأمر بالإيداع في السجن

CPP — المادة 151 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi