لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه ، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه . الفرع الخامس : الأمر بإلقاء القبض
المادة 153
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
