المادة 154

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها . يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي المملكة ، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يبلغ الأمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .146 يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس المادة