بعده . يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم . - 70 - المادة 156 إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال ، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق ، تطبق مقتضيات المادتين 147 و .148 إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه ، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص . يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص ، ويلتمس نقل المتهم ، وإن تعذر نقله في الحال ، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق . إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يسأل هذا الأخير عن هويته ، وأن يشعره علاوة على ذلك ، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته ، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح . وينص على هذا الإشعار في المحضر . يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة
المادة 156
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
