المادة 156

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

بعده . يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم . - 70 - المادة 156 إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال ، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق ، تطبق مقتضيات المادتين 147 و .148 إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه ، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص . يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص ، ويلتمس نقل المتهم ، وإن تعذر نقله في الحال ، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق . إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يسأل هذا الأخير عن هويته ، وأن يشعره علاوة على ذلك ، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته ، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح . وينص على هذا الإشعار في المحضر . يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة

CPP — المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi