المادة 157

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا . يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون ، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض . إذا تعذر ضبط المتهم ، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك . ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران ، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر ، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك . يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً للتأشير عليه ، وفي حال غيابه ، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر . - 71 - يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر ، حسب الأحوال ، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة