المادة 158

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، وعند الاقتضاء ، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية ، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي . الباب التاسع : الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

CPP — المادة 158 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi