المادة 159

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان ، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . الفرع الأول : الوضع تحت المراقبة القضائية