يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات ، خاصة لأجل ضمان حضوره ، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً . يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية ، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة . ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره ، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشأن الإفراج المؤقت . ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة . يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر ، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة ، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب . يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة ، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه . يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق ، إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق . وفي هذه الحالة ، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 160
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
