المادة 161

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية : )1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ )2 عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛ )3 عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ )4 إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ )5 التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ )6 الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛ )7 الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ )8 إغلاق الحدود؛ )9 تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط ، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛ )10 المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها ، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛ )11 المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛ )12 الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ )13 إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها ، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛ )14 عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية ، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها ، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني . غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة ، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين ، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة 32. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه . - 32 تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.93.162 صادر في 22 ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بموجب المادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة - 73 - يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور 33. )15 عدم إصدار الشيكات؛ )16 عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛ )17 تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛ )18 إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه