يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة ، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم ، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة
المادة 162
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
