تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل ، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق
المادة 173
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل ، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق