المادة 174

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك . الفرع الثاني : الاعتقال الاحتياطي