إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك . الفرع الثاني : الاعتقال الاحتياطي
المادة 174
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك . الفرع الثاني : الاعتقال الاحتياطي