المادة 175

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية . يبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة ، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .160 يصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال ، أو أمراً بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار . يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه