يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية . يبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة ، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .160 يصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال ، أو أمراً بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار . يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه
المادة 175
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
