لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصاً ، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة . إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات
المادة 176
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
