لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود خمس مرات ولنفس المدة . - 76 - إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة ، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ، ويستمر التحقيق
المادة 177
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
