يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه ، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة . يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت ، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته . يجب عليه في جميع الحالات ، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب . يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال أجل خمسة أيام المحددة في الفقرة السابقة ، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ، وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم ، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق . يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة . يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس الشروط والآجال ، أن ترفع طلباً بالإفراج المؤقت إلى الغرفة المذكورة . إذا كان في الدعوى طرف مدني ، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت
المادة 179
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
