المادة 180

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن في كل وقت ، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة . تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها ، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية ، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل لأي طعن . في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد ، تبت في ملتمس الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية ، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن . تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص ، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها . تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب . إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام ، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا . وعلاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة

CPP — المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi