المادة 181

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها ، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية . يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة ، سواء استعملت هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدرات . غير أنه يمكن أن يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على ذلك . إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة ، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف . إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف . يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف . لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى ، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر . تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه المادة