إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة ، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية ، يعين فيه محل المخابرة معه ، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية . يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه . إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر ، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا ، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية ، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر . إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق ، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة . المادة 184 إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة ، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي : أولاً : حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم . ثانيا : أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي : - 79 - أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ د) الغرامات . يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة . ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا
المادة 183
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
