من هذا القانون . ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم . تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ . تـطـبـق عـلـى إيـداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى .188 يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية ، حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 184
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
