المادة 184

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

من هذا القانون . ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم . تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ . تـطـبـق عـلـى إيـداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى .188 يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية ، حسب الشروط المنصوص عليها في