المادة 185

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم ، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها ، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض ، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات . تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت