إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم ، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم . يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة ، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع . غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة ، أن يأمر برد ذلك الجزء ، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته
المادة 186
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
