بعده . إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق ، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته . إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب ، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة . - 64 - ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة ، مباشرة داخل ظرف مختوم ، إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية
المادة 189
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
