يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق . غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره ، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه
المادة 190
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
