المادة 190

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق . غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره ، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه

CPP — المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi