المادة 191

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته . - 81 - إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام ، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة ، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية ، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة