المادة 192

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق