إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق
المادة 192
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق