إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة ، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة . يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل ، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه ، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته . الباب الحادي عشر : إجراء الخبرة
المادة 193
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
