المادة 194

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف . يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء . إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة ، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف ، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و