المادة 198

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه

CPP — المادة 198 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi