يجب أن يحدد ، في كل قرار يصدر بتعيين خبير ، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله . يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته ، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة . إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، يمكن أن يستبدل فورا بآخر ، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات . - 83 - يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته ، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأديبية
المادة 199
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
