يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك ، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين ، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة . يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا
المادة 200
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
