المادة 212

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف . يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً . يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة

CPP — المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi