تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى ، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين . الباب الثالث عشر : الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 213
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
