المادة 215

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ، يصدر أمرا بعدم الاختصاص . يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية . يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة . تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني

CPP — المادة 215 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi