المادة 216

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له ، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ، أو أن الفاعل ظل مجهولاً . يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة . يصفي صوائر الدعوى ، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً ، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف ، بموجب مقرر خاص معلل ، مالم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية . يفرج حالاً عن المتهمين المعتقلين مالم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة . ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية . يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف . ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر ، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين 222 و 223 الآتية بعده . المادة 217 إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة ، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا تعلق الأمر بجنحة ، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة . يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية . يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 بعده . ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من

CPP — المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi