المادة 220

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق . يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق ، وبالأوامر التي يمكن استئنافها . إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية . يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره

CPP — المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi