المادة 221

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة . - 88 - تشمل هذه الأوامر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه ، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنته . يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها . الباب الرابع عشر : استئناف أوامر قاضي التحقيق

CPP — المادة 221 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi