المادة 224

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق ، وبعدم المتابعة ، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية . - 89 - غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم ، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية . يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص . يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار

CPP — المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi