إذا قدم الاستئناف ، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق ، أو النسخة المأخوذة منه ، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف . وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك . يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف ، أن يوجهه مرف ًقا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل
المادة 225
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
