إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك
المادة 226
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك